زين الدّين عبد الرّحيم بن الحسين العراقي

98

ألفية السيرة النبوية ( نظم الدّرر السنية في السّير الزكية )

كذاك إمساك الّتي قد كرهت * نكاحه ، والخلف في هذا ثبت وقد أباح ربّه الوصالا * له ، وفي ساعة القتالا بمكّة ، كذا بلا إحرام * دخولها ، وليس بالمنام مضطجعا نقض وضوئه حصل * كذا اصطفاء ما له اللّه أحل من قبل قسمة ، كذاك يقضي * لنفسه وولده فيمضي كذا الشّهادة ، كذاك يقبل * من شهدوا له ، كذاك يفصل في حكمه بعلمه للعصمة * واختلفوا في غيره للرّيبة « 1 » كذا له أن يحمي المواتا * لنفسه ، ويأخذ الأقواتا وغيرها من الطّعام مهما * احتاج ، والبذل فأوجب حتما من مالك ، وإن يكن محتاجا * لكنّه لفعل هذا ما جا والخلف في النّقض بلمس المرأة * والمكث في المسجد مع جنابة وجائز نكاحه لتسعة * وفوقها ، وعقده بالهبة فإن فلا بالعقد حتم مهره * ولا الدّخول بخلاف غيره « 2 »

--> ( 1 ) في ( أ ) و ( ج ) وهامش ( د ) وهامش ( ب ) رواية أخرى : ( في حكمه لعلمه إجماعا * وغيره فيه الخلاف شاعا ) ( 2 ) في هامش ( ب ) : ( إذا قلنا : إنه يعقد نكاحه ص بلفظ الهبة كما هو الأصح . . فلا يجب المهر بالعقد ولا بالدخول كما هو مقتضى الهبة ، هذا معنى هذا البيت ، فنزله عليه ؛ فإني كذلك رأيته في الأصل المنقول منه ، وهأنا أحلّه لك ، فقوله : « فإن » أي : فإن قلنا بانعقاد نكاحه بالهبة . . . أو فإن وقع مثل ذلك . . . وقوله : « فلا بالعقد » أي : فلا يجب مهر بالعقد ، واللّه أعلم ) .